مركز المعجم الفقهي
4105
فقه الطب
- فقه السيد الگلپايگاني جلد : 9 من صفحة 312 سطر 11 إلى صفحة 313 سطر 3 ج ان ما دل بظاهره على ثبوت جميع الميراث بشهادة الواحدة كقوله عليه السلام في صحيحة عبد الله بن سنان : ( ( وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس ) ) 1 محمول على القبول في الجملة وهو الربع بقرينة الأدلة الأخرى . د هل هذا الحكم مخصوص بالقابلة ؟ الذي في أغلب نصوص المسألة هو ( ( القابلة ) ) ، ولعله من هنا خص المحقق في النافع الحكم بها تبعا لبعض الأصحاب ، لكن يدل على ما ذهب اليه هنا خبر سماعة قال : ( ( قال : القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة ) ) 2 . وما في صحيحة ابن سنان المتقدمة من قوله عليه السلام : ( ( ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة ) ) 3 . ( ( هامش ) ) ( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 160 الباب 24 شهادات . صحيح . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 / 263 الباب 24 . شهادات . موثق . ( 39 أقول : من هذين الخبرين يستفاد أن تخصيص القابلة في غيرهما هو = ح هل يشترط قبول شهادة المرأة الواحدة بتعذر الرجال أولا ؟ مقتضى اطلاق المحقق والأكثر كما قيل هو الثاني ، وعن النهاية والسرائر والقاضي وابن حمزة الأول .